المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان
284
مجموع رسائل الإمام المنصور بالله
عقيب السكنى بقليل أو بكثير ، وإن لم يسكن وكان الامتناع من قبله إلى أن مات فكذلك ، وإن كان صاحب العرصة كان عليه غرامة ما خسر في العمارة لأنه في الحكم كأنه من قبله ، وإن عمر ولم يسكن كانت العمارة له إن لم يكن الامتناع منه بل من صاحب العرصة . المسألة الرابعة [ في الرق ] سأل أيّده اللّه عن عبد بين جماعة فأعتقه واحد ودبّره واحد وكاتبه واحد والتبس الأول منهم ؟ الجواب عن ذلك : أن الحال إذا التبس وصورة المسألة ما ذكر صح العتق وجعل الحكم له ، فإن كان المدبر فقيرا أو معدما كان عليه له وللمكاتب القيمة ، وإن لم يكن كذلك كان عليه مقدار قسطه من القيمة ، وإنما قلنا ذلك لقوة حكم العتق ولأن الأمرين في الحكم يرجعان إليه بالمعنى . الخامسة [ في الشفعة ] سأل أيّده اللّه تعالى فيمن : اشترى قطعة أرض وهي صلب فحرثها وعمرها ثم أتى الشفيع هل يجب عليه ما غرم المشتري في الأرض أم لا ؟ الجواب عن ذلك : أن الشفيع إذا جاء أخذ الأرض بثمنها ولا شيء عليه فيما غرمه ولا حق له عليه إلا في عين المبيع لا غير . السادسة [ في مكاتب اشترى جارية ] سأل أيّده اللّه في : مكاتب اشترى جارية ثم وطئها هل يحدّ أم لا ؟ الجواب عن ذلك : أنه لا يحدّ لأن ملكه صحيح ، وإنما هو ممنوع التصرف على بعض الوجوه دون بعض لا غير .